الشيخ الجواهري
16
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بين كون الأجرة من جنس ما يزرع فيها ، وغيره [ 1 ] . [ ويكره إذا استأجرها بشعير في الذمة وزرعها حنطة ] ، بل لا يبعد القول بالكراهة في مطلق استئجارها بالطعام [ 2 ] . ( و ) كذا يكره ( أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، إلّاأن يحدث فيها حدثاً أو يوجرها بجنس غيره ) [ 3 ] ، لكن قد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الإجارة ، فلاحظ وتأمّل .
--> ( 1 ) المهذب 2 : 10 . ( 2 ) الوسائل 19 : 54 ، ب 16 من المزارعة ، ح 3 . ( 3 ) المسالك 5 : 13 - 14 . ( 4 ) الوسائل 19 : 54 ، ب 16 من المزارعة ، ح 3 .